ابن أبي شيبة الكوفي

111

المصنف

عمرو بن شعيب عن أبيه من جده أن غلاما لهم باع فضل ما لهم من عين لهم بعشرين ألفا ، فقال له عبد الله بن عمرو : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : سمعت إياس بن عبد المزني ، ورأي أناسا يبيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة - لأنه حدثه الأعمش عن أبي هريرة - خرجه أبو بكر هذا في مسنده ، قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بمعناه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ، ورجل حلف على سلعته بعد العصر [ يعني : كاذبا ] ، ورجل بايع إماما ، فإذا أعطاه وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر - يعني : فضل الماء . ( 117 ) في شهادة الأعمى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول : لا يجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد على علي وهو أعمى فرد شهادته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : شهادة الأعمى جائزة .

--> ( 117 / 2 ) شهد على علي : شهد عنده . ( 117 / 3 ) شهادة الأعمى جائزة فيما يسمع إن كان ممن يميزون الاشخاص بأصواتهم